مرسوم رئاسي رقم 02-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة 19
أثر بدء سريان المفعول تعتبر كل دولة تصبح طرفا في الاتفاقية الوحيدة بعد سريان مفعول هذا البروتوكول طبقا للفقرة "1"
من المادة 18 ، إذا لم تعبر عن نية أخرى :
أ) طرفا في الاتفاقية الوحيدة كما هي معدلة، وكذلك، ب طرفا في الاتفاقية الوحيدة غير المعدلة في نظر كل طرف من هذه الاتفاقية غير مرتبط بهذا البروتوكول.