المادة 19
والخاص بكمية الأفيون المزمع إنتاجها.
2 - إذا لاحظت الهيئة، بناء على المعلومات التي تكون قد أوفيت إليها وفقا لأحكام هذه الاتفاقية، أن طرفا يكون قد قدم تقييما وفقا للفقرة 1 "و" من المادة 19 لم يقم بالحد من كمية الأفيون المنتج داخل حدوده لأغراض شرعية وفقا للتقييمات ذات الصلة. وأن كمية هامة من الأفيون تم إنتاجها شرعيا أو غير شرعي، داخل حدود هذا الطرف، قد أدخلت السوق غير المشروعة، فيمكن للهيئة، بعد دراستها لشروحات الطرف المعني والتي يجب أن تكون قدمت لها في أجل شهر واحد بعد إشعار تلك الملاحظة، أن تقرر بطرح جزء أو كل هذه القيمة من الكمية التي ستنتج ومن مجموع التقديرات كما هو محدد في الفقرة 2 "ب" من