المادة 17
لغات البروتوكول وإجراءات التوقيع والتصديق والانضمام
1- يفتح هذا البروتوكول الذي تحمل نصوصه الإنجليزية والصينية والإسبانية والفرنسية والروسية نفس القوة القانونية لتوقيع كل أطراف الاتفاقية الوحيدة أو كل الموقعين عليها وذلك لغاية 31 ديسمبر 1972 2 يخضع هذا البروتوكول لمصادقة الدول الموقعة عليه والتي صادقت على الاتفاقية الوحيدة أو انضمت إليها. تودع وثائق التصديق لدى الأمين العام.
3 - يفتح هذا البروتوكول بعد 31 ديسمبر 1972 لانضمام أطراف الاتفاقية الوحيدة التي لم توقع على البروتوكول. تودع وثائق الانضمام لدى الأمين العام.