مرسوم رئاسي رقم 02-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة 14
5 - باتخاذها القرار المتعلّق بالطرح المنصوص عليه في الفقرة 2 أعلاه، تأخذ الهيئة بعين الاعتبار كل العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م الظروف ذات الصلة، لا سيما تلك التي تنشىء مشكلة الاتجار غير المشروع للمخدرات المشار إليه في الفقرة 2 أعلاه فقط وكل إجراء جديد ملائم للمراقبة التي تمكن الطرف من اتخاذه.