مرسوم رئاسي رقم 02-61
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-61 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 14 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على البروتوكول المتعلق بتعديل الاتفاقية الوحيدة لسنة 1961 حول المخدرات، المعتمد بجنيف يوم 25 مارس سنة 1972
المادة 14 مكرر
المساعدة التقنية والمالية "يمكن للهيئة، حين ترى ذلك مناسبا وباتفاق مع الحكومة المعنية، سواء بشكل مواز أو في مكان التدابير المذكورة في الفقرتين 1 و 2 من المادة 14، أن توصي الأجهزة المختصة للأمم المتحدة والمؤسسات المتخصصة بأن تقدم مساعدة تقنية أو مالية أو كليهما في الوقت نفسه للحكومة المذكورة قصد دعم جهودها للوفاء بالتزاماتها الناجمة عن هذه الاتفاقية وبوجه خاص تلك المنصوص عليها أو المشار إليها في المواد 2 و 35 و 38 و 38 مكرر".