المادة 13
تعديل على المادة 35 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 35 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
مع المراعاة الواجبة لأنظمتها الدستورية والقضائية والإدارية فإن الأطراف :
أ) تضمن على المستوى الوطني تنسيق العمل الوقائي والقمعي ضده الاتجار غير المشروع، لهذا الغرض يمكنها تعيين مصلحة مناسبة تكلف بهذا التنسيق ب تتبادل التعاون في مجال مكافحة الاتجار غير المشروع
ج) تتعاون بصفة وثيقة فيما بينها ومع المنظمات الدولية المختصة التي هي عضوة فيها لتنسيق مكافحة الاتجار غير المشروع 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م د تسهر على أن يقام التعاون الدولي للمصالح المناسبة بطرق سريعة
ه) تضمن عند تسليم وثائق العدالة بين البلدان لمتابعة إجراء قضائي، يتم التسليم عبر الطرق السريعة لصالح السلطات المعينة من قبل الأطراف، لا يمس هذا الإجراء بحق الأطراف أن تطلب بعث وثائق العدالة عبر القناة الدبلوماسية
و) تقدم للهيئة وللجنة، إذا ارتأت ذلك ملائما، عن طريق الأمين العام، علاوة على المعلومات المطلوبة بمقتضى المادة 18 ، المعلومات المتعلقة بالنشاطات غير المشروعة الملاحظة داخل إقليمها والمتعلقة لا سيما بالزراعة والإنتاج والصنع والاستعمال والاتجار غير المشروع للمخدرات، و
ز) تقدم المعلومات المشار إليها في الفقرة السابقة بالكيفية الممكنة وفي التواريخ التي تحددها الهيئة ومن جهتها، وبناء على طلب طرف يمكن للهيئة أن تساعده على تقديم هذه المعلومات ودعم مجهوداته بغرض تقليص النشاطات غير المشروعة في مجال المخدرات داخل إقليم هذا الطرف".