المادة 12
تعديل على المادة 22 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 22 من الاتفاقية الوحيدة كما يلي :
" 1 - عندما ، يسبب الوضع السائد في البلد أو في تراب طرف، يكون حظر زراعة خشخاش الأفيون أو شجرة الكوكا أو نبات القنب حسب رأيه، الإجراء الأكثر ملاءمة لحماية الصحة العمومية ومنع المخدرات من أن تحول نحو الاتجار غير المشروع فإن الطرف المعني يمنع هذه الزراعة.
2 - يتخذ الطرف الذي يمنع زراعة خشخاش الأفيون أو نبات القنب الإجراءات اللازمة لضبط الغريسات المزروعة بطريقة غير مشروعة وتحطيمها باستثناء كميات صغيرة لازمة لذلك الطرف لأغراض بحوث علمية".