المادة 10
تعديلات على المادة 20 من الاتفاقية الوحيدة تعدل المادة 20 من الاتفاقية الوحيدة كما يأتي :
1 - تقدم الأطراف إلى الهيئة بخصوص كل من أقاليمها، بالشكل والأسلوب اللذين تحددهما وعلى الاستمارات التي توفرها، إحصائيات تتعلق بالمواضيع التالية :
أ) إنتاج مخدرات أو صنعها،
ب) استعمال مخدّرات لصنع مخدرات أخرى ومستحضرات مدرجة في الجدول الثالث ومواد غير مشار إليها في هذه الاتفاقية وكذا استعمال تبن الخشخاش لصنع المخدرات
ج) استهلاك مخدرات
د) واردات و صادرات المخدّرات وتبن الخشخاش
ه) عمليات ضبط المخدّرات وتخصيص الكميات التي تم ضبطها،
و) مخزونات المخدّرات إلى تاريخ 31 ديسمبر من السنة التي تتعلق بها الإحصائيات، و
ز) المساحة المحددة لزراعة خشخاش الأفيون.
2 - أ) تعد الإحصائيات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الفقرة 1 ، باستثناء الفقرة الفرعية "د"، سنويا وتقدم للهيئة في أجل أقصاه يوم 30 جوان من السنة التي تلي تلك التي تتعلق بها،
ب) تعد الإحصائيات المتعلقة بالمواضيع المشار إليها في الفقرة الفرعية "د" من الفقرة 1 في كل فصل وتقدم للهيئة في ظرف شهر واحد ابتداء من آخر الفصل الثلاثي الذي تتعلق به.
3 - ليس للأطراف أن تقدم إحصائيات حول المخزونات الخاصة، غير أنها تقدم كل على حدة إحصائيات تتعلّق بالمخدرات المستوردة أو المقتناة في البلد أو الإقليم للحاجيات الخاصة وكذا بكميات المخدرات المأخوذة من المخزونات الخاصة لسد حاجيات السكان المدنيين". 20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /