مرسوم رئاسي رقم 02-60
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-60 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 12 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على البروتوكول المالي بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الجمهورية الفرنسية، الموقع بباريس في 18 أكتوبر سنة 2001
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة