مرسوم رئاسي رقم 02-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 10 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة 8
يسعى كل طرف للطرف الآخر، في حدود إمكانياته، دراسات و / أو منح دراسية للبحث في المجالات التي تحدّد باتفاق مشترك. وتقوم الجهات المختصة في كل بلد بتعيين المستفيدين من المنح الدراسية.