مرسوم رئاسي رقم 02-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 10 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة 3
يسهل كل طرف في بلده فتح مؤسسات ثقافية للبلد الآخر وفقا للقوانين المطبقة والأنظمة السارية المفعول في بلده. وتشمل كلمة "المؤسسات الثقافية المراكز الثقافية والمدارس والمكتبات والهيئات الأخرى ذات الأهداف المطابقة لتلك المنصوص عليها في هذا الاتفاق.