المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة - اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا ، المشار إليهما أدناه بالطرفين المتعاقدين) رغبة منهما في دعم روابط الصداقة الموجودة بين البلدين وترقية وتنمية علاقاتهما في مجالات الثقافة والفنون والتربية والرياضة.
اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يسعى الطرفان إلى تحقيق ترقية تفاهم أكبر وتواصل أمتن بين شعبيهما، وإلى تنمية العلاقات الثنائية في مجالات الثقافة والفنون والتربية والرياضة من خلال :
1- تبادل الباحثين والأساتذة والطلبة. 2 تبادل زيارات الصحفيين والكتاب والرسامين والموسيقيين والمختصين في الرقص والفنون الأخرى وتشجيع ترقية نشاطاتهم وقدرتهم. 3 13 تبادل الفرق الرياضية وإجراء المقابلات الودية.
4 - تبادل بين الشباب والتعاون بين هيئات كل منهما . 5 تبادل وبث البرامج الإذاعية والتلفزية والأفلام ونشر الكتب والدوريات والمطبوعات الأخرى.
6 - ترقية ترجمة ونشر الأعمال الأدبية والفنية لأحد البلدين في البلد الآخر. 7 الترقية المشتركة للمعارض والتظاهرات الفنية.
8 - التعاون بين الجامعات والمدارس والمعاهد ومؤسسات التعليم التقني والمخابر العلمية والمتاحف والمكتبات في كلا البلدين.
9 - طرق ووسائل أخرى يمكن للطرفين أن يتفقا عليها.
المادة 2 يشجع كل طرف على إقامة الندوات والدراسات حول أدب وتاريخ الطرف الآخر، في الجامعات ومؤسسات التعليم العالي الموجودة في بلده.