مرسوم رئاسي رقم 02-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 10 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة 11
يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ بالتاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما البعض بإتمام الإجراءات الوطنية لدخول هذا الاتفاق حيّز التنفيذ، وفق قوانين وأنظمة بلد كل منها.