مرسوم رئاسي رقم 02-59 · ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 10 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997

المادة 11

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.