مرسوم رئاسي رقم 02-59
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-59 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 10 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا في المجال الثقافي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة 10
يقوم الطرفان عند اللزوم باستشارة بعضهما البعض لغرض مناقشة مسائل أكثر تفصيلا أو لإعداد معا اتفاقيات إضافية يستلزمها تنفيذ هذا الاتفاق وتتخذ هذه الاتفاقات الإضافية شكل تبادل مذكرات.