المادة 8
1 - يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول لمدة خمس سنوات. 2 بعد انقضاء المدة المذكورة، تمدد صلاحيته تلقائيا لمدة خمس (5) سنوات أخرى، ما لم يعلن أحد الطرفين المتعاقدين كتابيا عن رغبته في إنهاء العمل بهذا الاتفاق وذلك سنة واحدة قبل انقضائه.
3 - يمكن لأي من الطرفين المتعاقدين أن يطلب كتابيا مراجعة أو تعديل هذا الاتفاق، وأي مراجعة أو تعديل يتفق عليه الطرفان المتعاقدان سوف يتم بتبادل رسائل ويدخل حيز التنفيذ طبقا للإجراء المنصوص عليه في المادة السابعة.
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م 4 بعد انتهاء العمل بهذا الاتفاق، كل المشاريع التي تمت في ظله سوف تستفيد من أحكامه إلى غاية الإنجاز الكلي لها. وإثباتا لذلك، قام الموقعان أدناه المفوضان لهذا الغرض من قبل حكومتيهما حسب الأصول بالتوقيع على هذا الاتفاق.
حرر بسيول في 9 أبريل سنة 1997 في نسختين أصليتين باللغات العربية والكورية والإنجليزية تتساوى كل النصوص في القوة القانونية وفي حالة أي خلاف في التفسير يكون الترجيح للنص الإنجليزي.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية يوشنق ها أحمد عطاف وزير وزير الشؤون الخارجية الشؤون الخارجية