مرسوم رئاسي رقم 02-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-58 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة 7
يدخل هذا الاتفاق حيز التنفيذ بتاريخ آخر الإشعارات التي يبلغ بواسطتها الطرفان المتعاقدان بعضهما البعض، من خلال الطرق الدبلوماسية بإتمام الإجراءات الدستورية الخاصة بكل منهما لدخول الاتفاق حيز التنفيذ.