المادة 6
1- يتفق الطرفان المتعاقدان على إنشاء لجنة مختلطة لمتابعة تنفيذ هذا الاتفاق ومناقشة المسائل التي قد تطرح من خلال تطبيقه واتخاذ جميع التوصيات الضرورية لتحقيق أغراضه.
2 - يترأس اللجنة المختلطة بصفة مشتركة عضو في حكومة كل طرف متعاقد وتتشكل هذه اللجنة من ممثلي القطاعات الرئيسية للتعاون بين الطرفين المتعاقدين.
3 - تعقد اللجنة المختلطة لقاءاتها بالتناوب في الجزائر وفي كوريا كلما قدر الطرفان باتفاق مشترك أن ذلك مناسب.
4 - يمكن اللجنة المختلطة أن تشكل فرق عمل وأن تعين خبراء ومستشارين لحضور الاجتماعات كملاحظين.