مرسوم رئاسي رقم 02-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-58 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة 5
يبذل كل طرف متعاقد جهده لاتخاذ جميع التدابير التطبيقة لتسهيل نشاطات الخبراء ومتعاقدي الطرف المتعاقد الآخر ومساعدتهم للحصول على هذه الخدمات والتسهيلات كما قد يقتضيه الأمر لأداء مهامهم. 12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية /