مرسوم رئاسي رقم 02-58
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-58 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002 ، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي الموقع بسيول في 9 أبريل سنة 1997
المادة 4
يبرم الطرفان المتعاقدان اتفاقات إضافية فيما يتعلق بالمشاريع الخاصة الفردية على أساس هذا الاتفاق وتطبيقا له. هذه الاتفاقات تحدد طرق أو مناهج التعاون الخاصة بكل مشروع.