المادة 3
1 - يتفق الطرفان المتعاقدان على أن تطوير العلاقات المتبادلة في مختلف الميادين الاقتصادية سيتم بالتعاون بين الشركات المعنية ومنظمات البلدين :
أ) بواسطة دراسة وإعداد وتنفيذ المشاريع ذات المصلحة المشتركة
ب) من خلال نشاطات مشتركة قد تؤدي إلى شركات يشارك فيها مواطنو البلدين، طالما أن هذه النشاطات المشتركة تخدم مصلحة البلدين وتوافق عليها السلطات المختصة لكل منها،
ج) عبر تعيين وكلاء،
د) تسويق المنتجات.
2 - يستكشف الطرفان المتعاقدان طرق التعاون التي يمكن أن تؤدي إلى تحقيق هدف هذا الاتفاق ويبذلان ما في وسعهما لتشجيع وتسهيل وترقية التعاون التقني كما يأتي :
أ) تبادل المستخدمين بهدف التكوين في المؤسسات التقنية المختلفة وفي المنشآت الصناعية ب توفير خدمات الخبراء كمستشارين في ميادين مختلفة
ج) توفير التجهيزات التقنية ذات الصلة ببرامج التكوين الخاص د تبادل الباحثين والتقنيين والمختصين
ه) تبادل المعلومات التقنية والعلمية.