المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 29 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا حول التعاون الاقتصادي والتكنولوجي إن حكومة الجمهورية الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية و حكومة جمهورية كوريا المشار إليهما فيما يلي بالطرفين المتعاقدين حرصا على علاقات الصداقة القائمة بين البلدين وشعبيهما، رغبة منهما في تعزيز وترقية علاقات الصداقة على أساس المساواة والفائدة المتبادلة اعترافا منهما بالفوائد التي يجنيانها من التعاون المكثف في الميدان الاقتصادي والتكنولوجي، اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى يتخذ الطرفان المتعاقدان كل التدابير المناسبة لإجراء التعاون في حدود امكانياتهما وطبقا لقوانينهما وتنظيماتهما الخاصة بالميدان الاقتصادي والتكنولوجي وعلى وجه الخصوص عن طريق استعمال وسائل ترقية الاستثمارات ورؤوس الأموال والتقنيين والمهارة.
المادة 2 1 يعترف الطرفان المتعاقدان بأن التعاون قد يشمل كل القطاعات الآتية : الصناعة والمناجم والطاقة وتنمية الأراضي والمياه والتجارة والمالية والزراعة والتنمية الريفية والسياحة والاتصال والهندسة وخدمات أخرى.
2 - يخبر كل طرف متعاقد الطرف الآخر عن القطاعات الخاصة التي يعتبر التعاون مرغوبا فيها.