المادة 7
يبقى هذا الاتفاق ساري المفعول ما لم يتم إلغاؤه بالتراضي، أو من قبل أحد الطرفين، شريطة إخطاره الطرف الآخر كتابيا ومسبقا بستة أشهر قبل تاريخ انتهاء سريان مفعوله.
في حالة ما إذا قرر الطرفان بالتراضي، تعديل هذا الاتفاق ، يمكن القيام بذلك بتبادل الرسائل.
وشهادة على ذلك، قام الموقعان أدناه، المخولان من قبل حكومتيهما حسب الأصول، بالتوقيع على هذا الاتفاق.
تم توقيعه بواشنطن د.س. يوم 13 يوليو سنة 2001، في نسختين أصليتين باللغتين العربية والإنجليزية، ولكلا النصين نفس الحجية القانونية.
عن حكومة عن حكومة الجمهورية الجزائرية الولايات المتحدة الديمقراطية الشعبية الأمريكية حميد تمار ممثل الولايات المتحدة للتجارة وزير التجارة الخارجية روبيرت .ب. زويليخ العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 12 فبراير سنة 2002 م