مرسوم رئاسي رقم 02-57
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-57 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 4 فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة الولايات المتحدة الأمريكية حول تنمية العلاقات التجارية والاستثمار ، الموقع بواشنطن د.س. في 13 يوليو سنة 2001. 8
المادة 5
1- يمكن لكل طرف أن يطلب إجراء مشاورات حول أية قضية تجارية أو استثمارية بين الطرفين 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / على أن تكون هذه الطلبات مرفقة وجوبا بشرح كتابي لموضوعها. وتجري المشاورات قبل مرور ثلاثين يوما من تاريخ الطلب، وذلك ما لم يتفق الطرف صاحب الطلب على تاريخ لاحق.
2- لا يلحق هذا الاتفاق أي مساس بحقوق أي من الطرفين المكتسبة بموجب تشريعاته الوطنية أو بموجب أية اتفاقات دولية يكون أي منهما طرفا فيها.