مرسوم رئاسي رقم 02-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-56 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001
المادة 9
التعديلات يمكن كلا الطرفين، وبموافقة متبادلة منهما، إدخال تعديلات على هذا الاتفاق. لا يمكن لأي تعديل أن يدخل حيز التنفيذ إلا بعد إتمام نفس الشروط المطلوبة لسريان هذا الاتفاق.