مرسوم رئاسي رقم 02-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-56 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001
المادة 8
دخول الاتفاق حيز التنفيذ يدخل هذا الاتفاق حيّز التنفيذ في التاريخ الذي يبلغ فيه الطرفان بعضهما ، البعض، كتابيا عبر القناة الدبلوماسية، بإتمام الإجراءات الدستورية اللازمة لسيران هذا الاتفاق.
ويصبح هذا الاتفاق ساري المفعول في تاريخ آخر إشعار.