المادة 6
نشر التقارير
1- يحتفظ الطرفان بسرية حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق والتي لم تصل بعد إلى علم الجمهور .
العدد 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه 12 فبراير سنة 2002 م
2- لا يتم نشر حصيلة أو نتائج برامج التعاون التي تم الشروع فيها بمقتضى هذا الاتفاق إلا بعد موافقة الطرفين. -3- إذا ما رغب أحد الطرفين إشراك طرف ثالث في هذه النتائج يتعين عليه الحصول مسبقا على الموافقة المكتوبة من الطرف الآخر.