مرسوم رئاسي رقم 02-56
· ج.ر عدد 10 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-56 مؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 الاتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية 10 29 ذو القعدة عام 1422 ه فبراير سنة 2002، يتضمن التصديق على وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا المتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة، الموقع بالجزائر في 23 سبتمبر سنة 2000 وتبادل الرسائل الموقعة في 11 مارس و 17 سبتمبر سنة 2001
المادة 4
مجموعات العمل
1- ينشىء الطرفان، عند الاقتضاء، مجموعات عمل لإعداد خطط تنمية مشتركة للتعاون وكذا تطبيق وتحليل الأشغال التي ستنجز في المجالات المذكورة في المادة 2 من هذا الاتفاق.
2- يتفق الطرفان على جدول الأعمال وتواريخ وأماكن اجتماعات مجموعات العمل.