المادة 3
السلطات المختصة
1- تكون وزارة الطاقة والمناجم في الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ووزارة المعادن والطاقة في جمهورية جنوب إفريقيا السلطتين المختصتين في تولي تنسيق كل برامج التعاون الموضوعة بمقتضى هذا الاتفاق.
2- تكون السلطات المختصة مسؤولة عن تحديد البرامج والوكالات التنفيذية ومراجعة التقدم وتقييم النتائج ودراسة كل الجوانب الأخرى المتصلة بترقية التعاون الثنائي.
3- لغرض تطبيق أحكام هذا الاتفاق تنشأ عند الاقتضاء، مجموعات عمل تضم خبراء تجتمع دوريا وبالتناوب بالجزائر وبجنوب إفريقيا أو حسب اتفاق الطرفين.