المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 22 ذي القعدة عام 1422 الموافق 5 فبراير سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة اتفاق بين حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا يتعلق بالتعاون في مجال المناجم والطاقة الديباجة إن حكومة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا (المشار إليهما معا فيما يلي ب الطرفين" وكل على حدة ب "الطرف")، إدراكا منهما لما للجنة الثنائية السامية للتعاون بين جنوب إفريقيا والجزائر من دور في ترقية علاقات التعاون بين الطرفين في مجال المناجم والطاقة،
- اعتبارا منهما لما يعود به التعاون الثنائي في مجال المناجم والطاقة من فائدة على البلدين من الناحية الاجتماعية والاقتصادية والبيئية
- واعتبارا كذلك أن مثل هذا التعاون سيساهم في ترقية وتطوير علاقات الصداقة القائمة بين البلدين 29 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 12 فبراير سنة 2002 م اتفقتا على ما يأتي :
المادة الأولى الأهداف يعمل الطرفان على ترقية وتنمية التعاون بين البلدين في مجال المناجم والطاقة على أساس المساواة والمصلحة المشتركة، اعتبارا لما للبلدين من خبرات الأخصائيين وإمكانيات التعاون في كلا البلدين.
المادة 2 مجالات الاتفاق
1- يعمل الطرفان على دفع وتيرة التعاون في مجال المناجم من خلال ما يأتي :
أ (أ) تبادل المعلومات حول التكنولوجيا بما في ذلك المعطيات العلمية ب تبادل المعلومات بشأن البرامج الحكومية والتسويق وقدرات السوق
ج) تطوير مشاريع التعاون في مجالات المناجم والجيولوجيا والتنقيب المنجمي وإثراء المعادن والاقتصاد المنجمي د تكوين الأخصائيين في مجالات المناجم والصناعة المنجمية
ه) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين من أجل دراسة وتطوير الحقول المنجمية المتواجدة في بلديهما وكذلك في بلدان أخرى تحظى باهتمامهما المشترك، و مشاركة كلا الطرفين في الورشات والمؤتمرات والعروض بهدف جلب الاستثمارات للتنقيب وللمناجم وتنمية الحقول المنجمية في البلدين ز التعاون والمساعدة المتبادلة لتطوير القوانين والتنظيمات والسياسات المنجمية
ح) ومن خلال كل أشكال التعاون الأخرى التي قد يتفق الطرفان عليها من وقت لآخر.
2- يعمل الطرفان على ترقية التعاون في مجال الطاقة من خلال ما يأتي :
أأ) تبادل المعلومات المتعلقة بالسياسات والاستراتيجيات الشاملة للطاقة وقطاعات الطاقة ذات الأولوية والتنظيمات المؤسساتية والأطر التنظيمية ونقل التكنولوجيا والبحث والتنمية وإنشاء بنوك المعلومات وتسويق تكنولوجيا الطاقة.
ب تنمية مشاريع التعاون في مجالات :
أولا : إنتاج ونقل وتسويق الكهرباء، ثانيا : المنتجات البتروكيماوية والبترولية ثالثا : استكشاف وإنتاج الغاز والبترول الخام، رابعا : تكرير وتخزين وتسويق ونقل وتوزيع المنتجات البترولية خامسا : بناء وصيانة المنشآت الصناعية في قطاع النفط.
ج) ترقية المشاريع المشتركة من قبل الهيئات المعنية للطرفين بخصوص تشييد منشآت الطاقة وصيانتها وتطبيق التكنولوجيات الطاقوية د تبادل زيارات المسؤولين والخبراء المكلفين بتطوير السياسات الوطنية في مجال الطاقة وتنفيذها،
ه) تكوين وتطوير خبرة الأخصائيين في مجالات البترول والكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى في البلدين عن طريق الملتقيات والمؤتمرات والدروس المتخصصة،
و) مشاركة الطرفين في الورشات والمؤتمرات والمعارض الهادفة لجلب الاستثمار في مجالات البترول والكهرباء وقطاعات الطاقة الفرعية الأخرى في البلدين ز التعاون والمساعدة في مجال تطوير القوانين والتنظيمات والسياسات الطاقوية وتبادل الخبرات المتعلقة بتنظيم وإنشاء الأجهزة المكلفة بالتنظيم والتسيير لقطاع الطاقة
ح) وكذلك من خلال كل أشكال التعاون الأخرى المتصلة بالطاقة التي قد يتفق عليها الطرفان من وقت لآخر. 6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / -3- يتم إبرام اتفاقات منفصلة بشأن شروط تنفيذ أي مشروع تعاون يدخل في إطار التعاون وتم اختياره طبقا لهذا الاتفاق.