مرسوم رئاسي رقم 02-490
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 02-490 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الاتصال والثقافة
المادة 2
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره مائة وسبعة ملايين وتسعمائة وعشرون ألف دينار (107.920.000 دج) يقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".