مرسوم رئاسي رقم 02-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14
المادة 5
تزود اللجنة بأمانة دائمة تابعة لوزارة الدفاع الوطني، يسيرها أمين دائم.
وتزود الأمانة بوسائل بشرية ومادية خاصة بها.