مرسوم رئاسي رقم 02-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14
المادة 4
تكلف اللجنة بما يأتي :
- إحصاء النقط العليا وتصنيفها،
- إعداد البطاقية الوطنية للنقط العليا وتحيينها،
- دراسة جدوى استعمال مواقع جديدة، بالاتصال مع الإدارات المعنية المكلفة بالسكن و العمران اقتراح التدابير الخاصة لحماية النقط العليا على اللجنة الوطنية للنقط الحساسة،
- إبداء رأي حول طلبات استعمال النقط العليا التي تخطرها بها الهيئة المكلفة بتخطيط الذبذبات وتسييرها.