مرسوم رئاسي رقم 02-49
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-49 مؤرخ في 5 ذي القعدة عام 1422 الموافق 19 يناير سنة 2002، يحدد تشكيل اللجنة الوطنية للنقط العليا وصلاحياتها وسيرها. 14
المادة 2
تتشكل اللجنة من ممثلين تعينهم اسميا الوزارات الآتية :
- وزارة الدفاع الوطني ، رئيسا، وزارة الداخلية والجماعات المحلية وزارة المالية 6 ذو القعدة عام 1422 الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م الوزارة المكلفة بالمواصلات السلكية واللاسلكية
- الوزارة المكلفة بالاتصال الوزارة المكلفة بالنقل
- الوزارة المكلفة بتهيئة الإقليم.