مرسوم رئاسي رقم 02-487
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 02-487 مؤرخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية. 15
المادة 3
يخصّص لميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعة وثمانون مليون دينار (84.000.000 دج) يقيّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية، الفرع الثاني - المديرية العامة للأمن الوطني وفي الباب رقم 37-03 "الأمن الوطني - برنامج تدعيم عصرنة الشرطة الجزائرية".