المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير التربية الوطنية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) وزارة التربية الوطنية الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الثالث مؤسسات التعليم الأساسي والثانوي والتقني العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 21-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – الأجور الرئيسية. 977.190.000 22-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة - مؤسسات التعليم الأساسي التعويضات والمنح المختلفة. 32-31 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعويضات والمنح المختلفة.
القسم الثالث 992.285.000 التعليم الثانوي والتقني 160.369.000 مجموع القسم الأول 2.129.844.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 21-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي – المنح العائلية. 23-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات الاجتماعي. 31-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات المنح العائلية. 33-33 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات الضمان الاجتماعي.
القسم السابع النفقات المختلفة 207.661.000 التعليم الأساسي – الضمان 597.560.000 التعليم الثانوي والتقني 21.073.000 التعليم الثانوي والتقني . 77.226.000 مجموع القسم الثالث 903.520.000 22-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات التعليم الأساسي - الدفع الجزافي. 32-37 المصالح اللامركزية التابعة للدولة – مؤسسات الدفع الجزافي. 328.000.000 التعليم الثانوي والتقني . 138.636.000 مجموع القسم السابع 466.626.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 3.500.000.000 مجموع الفرع الأول 3.500.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 3.500.000.000 3 ذو القعدة عام 1423 ه الجريدة الرسمية 5 يناير سنة 2003 م