المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة الداخلية والجماعات الفرع الثاني الاعتمادات الملغاة (دج) المحلية المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 01-31 الأمن الوطني - الأجور الرئيسية. 02-31 الأمن الوطني - التعويضات والمنح المختلفة.
القسم الثالث 700.000 600.000.000 مجموع القسم الأول 1.300.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 03-33 الأمن الوطني - الضمان الاجتماعي.
القسم السابع النفقات المختلفة 02-37 الأمن الوطني - الدفع الجزافي. 400.000.000 مجموع القسم الثالث 400.000.000 350.000.000 مجموع القسم السابع 350.000.000 مجموع العنوان الثالث 2.050.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 2.050.000.000 مجموع الفرع الثاني 2.050.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 2.050.000.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية