مرسوم رئاسي رقم 02-482
· ج.ر عدد 1 لسنة 2003
مرسوم رئاسي رقم 02-482 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة 3
يكلف وزير المالية ووزير الدولة وزير الشؤون الخارجية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة