مرسوم رئاسي رقم 02-48
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
معدَّل
مرسوم رئاسي رقم 02-48 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 يناير سنة 2002، يتضمن إنشاء الوكالة الفضائية الجزائرية وتنظيمها وعملها. 10
الباب الرابع — أحكام مالية
المادة 22
يعد المدير العام البيانات التقديرية السنوية للإيرادات والنفقات للوكالة وتعرض بعد مداولة مجلس الإدارة بشأنها على رئيس الحكومة ليوافق عليها وفق الشروط المنصوص عليها في التنظيم المعمول به.