الباب الثالث — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — المدير العام للوكالة
المادة 13
ينفّذ المدير العام للوكالة السياسة الوطنية لترقية النشاط الفضائي وتطويره ويطبق المخططات والبرامج التي يقررها مجلس الإدارة لهذا الغرض.
ويتولى تسيير الوكالة في ظل احترام التشريع والتنظيم المعمول بهما.
ويقوم بهذه الصفة بما يأتي :
- يعد برامج نشاط الوكالة ويعرضها على مجلس الإدارة، يتصرف باسم الوكالة ويمثلها أمام العدالة وفي أعمال الحياة المدنية 6 ذو القعدة عام 1422 ه الجريدة الرسمية 20 يناير سنة 2002 م يمارس السلطة السلمية على مجموع مستخدمي الوكالة يوظف ويعين وينهي وظائف المستخدمين الموضوعين تحت سلطته باستثناء الموظفين المذكورين في المادة 14 أدناه،
- هو الأمر بصرف ميزانية الوكالة.
يعد المدير العام للوكالة تقريرا سنويا عن نشاطات الوكالة ويرسله إلى رئيس الحكومة.
يمكن أن يفوّض المدير العام إمضاءه إلى مساعديه الرئيسيين.