مرسوم رئاسي رقم 02-478
· ج.ر عدد 89 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-478 مؤرّخ في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002، يعدّل المرسوم الرئاسي رقم 02-125 المؤرخ في 24 محرم عام 1423 الموافق 7 أبريل سنة 2002 الذي يحدد حقوق ضحايا الأحداث التي رافقت الحركة من أجل استكمال الهوية الوطنية. 3
المادة 2
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 شوال عام 1423 الموافق 31 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة 4 الجريدة الرسمية للجمهورية