مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الثاني — الهياكل الأمانة الدائمة
المادة 44
يستفيد المستخدمون الإداريون والتقنيون ومستخدمو التأطير المذكورون في المادتين 42 و 43 أعلاه، من النظام التعويضي المنصوص عليه في التنظيم المعمول به والمطبق على مستخدمي مصالح رئاسة الجمهورية.