الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 37
يضم مكتب اللجنة :
- رئيس اللجنة،
- رؤساء اللجان الفرعية الدائمة .
يتولى مكتب اللجنة الصلاحيات الآتية :
- السهر على التطبيق المنسق لبرنامج عمل اللجنة،
- تحضير اجتماعات الجمعية العامة للجنة
- دراسة مشاريع برامج العمل والتقرير السنوي قبل عرضها على الجمعية العامة للجنة
- متابعة إعداد وصياغة التقرير السنوي للجنة
- تعيين مجموعات العمل الخاصة السهر على تنظيم آليات وقواعد التشاور والتعاون والتنسيق وتنفيذها مع المؤسسات الآتية :
أ (أ) المصالح التابعة لوزارة العدل ب السلطات المركزية المكلفة بالشرطة،
ج) لجان البرلمان المختصة د السلطات الإدارية.
- إعداد برنامج الدراسة والبحث والسهر على نشر نتائجه
- تحديد رزنامة وبرنامج عمل اللجنة ولجانها الفرعية الدائمة
- تفسير النظام الداخلي،
- دراسة كل المسائل المستعجلة .