الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 28
تختص اللجنة الفرعية الدائمة للتربية على حقوق الإنسان والاتصال بما يأتي :
- إعداد مقاربة شاملة ومتكاملة تتصل بالطرق والوسائل الرامية إلى إدماج التربية على حقوق الإنسان في جميع أطوار المنظومة التربوية التكوينية ومتابعة تنفيذها،
- المشاركة في إعداد برامج محددة الهدف موجهة إلى المهنيين ولاسيما منهم أعوان الدولة المكلفين بتطبيق القوانين
- متابعة مدى تنفيذ برامج هيئة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة ذات الصلة بالتربية على حقوق الإنسان والديمقراطية والسلم في الجزائر
- إعداد برنامج توعية موجه إلى نشر مبادىء حقوق الإنسان وقيمها في المجتمع وتنفيذ ذلك،
- وضع تصور لبرنامج اتصال وتنفيذه من أجل إعلام الرأي العام على أكمل وجه بطبيعة حقوق الإنسان ومضمونها وكذا بالوسائل والإجراءات التي من شأنها ضمان الدفاع عن حقوق الإنسان وترقيتها.