الفصل الثاني — تنظيم اللجنة وسيرها › القسم الأول — الأجهزة
المادة 21
يتولى رئيس اللجنة الصلاحيات الآتية :
1 - إدارة أشغال الجمعية العامة ومكتب اللجنة ويعلن افتتاح كل دورة من دورات الجمعية العامة واختتامها.
ويفصل في الملتمسات النظامية، ويقترح تأجيل النقاش أو إقفاله، وكذا تعليق الجلسة أو رفعها.
وينصب النقاش فقط على المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
يمكن الرئيس أن يذكّر بالنظام كل عضو لا تتصل ملاحظاته بالموضوع قيد المناقشة.
2 - السهر على تطبيق برنامج العمل واحترام تطبيق النظام الداخلي
3 - توجيه أشغال الهياكل الإدارية وتنسيقها بمساعدة الأمين العام
4 - ممارسة السلطة السلمية على مجموع المستخدمين
5 - الأمر بصرف نفقات اللجنة والقيام بكل أعمال التسيير ذات الصلة بموضوعها،
6 - إعداد مشروع القانون الأساسي لمستخدمي اللجنة،
7 - تمثيل اللجنة لدى السلطات والمؤسسات الوطنية والدولية
8 - الادعاء أمام القضاء،
9 - هو الناطق الرسمي للجنة.