مرسوم رئاسي رقم 02-47
· ج.ر عدد 5 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-47 مؤرخ في 2 ذي القعدة عام 1422 الموافق 16 05 6 ذو القعدة عام 1422 يناير سنة 2002، يتضمن الموافقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها . . 3
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 13 من المرسوم الرئاسي رقم 01-71 المؤرخ في 30 ذي الحجة عام 1421 الموافق 25 مارس سنة 2001 والمتضمن إحداث اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها.
يحدد هذا النظام الداخلي كيفيات تنظيم هذه اللجنة الوطنية وسيرها، التي تدعى في صلب النص "اللجنة"، وكذا نظام التعويضات الخاصة بأعضائها. 4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية