المادة 13
(الفقرة 2) منه، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 01-299 المؤرخ في 19 رجب عام 1422 الموافق 7 أكتوبر سنة 2001 والمتضمن تعيين أعضاء اللجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 89-224 المؤرخ في 7 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 5 ديسمبر سنة 1989 والمتضمن القانون الأساسي الخاص المطبق على العمال المنتمين إلى الأسلاك المشتركة في المؤسسات والإدارات العمومية، المعدل والمتمم تنظيمية
- وبعد الاطلاع على مداولات أعضاء اللجنة في جلستهم المنعقدة في 12 نوفمبر سنة 2001 والمتضمنة المصادقة على النظام الداخلي للجنة الوطنية الاستشارية لترقية حقوق الإنسان وحمايتها ، يرسم ما ياتي :