المادة 3
يكلّف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 19 شوال عام 1423 الموافق 23 ديسمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين وزارة التجارة الفرع الأول فرع وحيد الاعتمادات المخصصة (دج) الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 الإدارة المركزية - تسديد النفقات… 04-34 الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة. 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات. 2.000.000 3.500.000 800.000 مجموع القسم الرابع 6.300.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الاعتمادات الأبواب العناوين المخصصة (دج القسم الخامس أشغال الصيانة 01-35 الإدارة المركزية – صيانة المباني. 100.000 مجموع القسم الخامس 100.000 مجموع العنوان الثالث 6.400.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 6.400.000 الفرع الجزئي الثاني المديريات الولائية للمنافسة والأسعار العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 12-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - الأدوات والأثاث. 2.500.000
13-34 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار - اللوازم 2.500.000
91-34 المديريات لولائية للمنافسة والأسعار - حظيرة السيارات.. 1.714.000
مجموع القسم الرابع 6.714.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
11-35 المديريات الولائية للمنافسة والأسعار – صيانة المباني. 680.000
مجموع القسم الخامس 680.000
مجموع العنوان الثالث 7.394.000
مجموع الفرع الجزئي الثاني 7.394.000
الفرع الجزئي الثالث
المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش
العنوان الثالث
وسائل المصالح
القسم الرابع
الأدوات وتسيير المصالح
92-34 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – حظيرة السيارات 286.000
مجموع القسم الرابع 286.000
القسم الخامس
أشغال الصيانة
11-35 المفتشيات الجهوية للتحقيقات الاقتصادية وقمع الغش – صيانة المباني 120.000
مجموع القسم الخامس 120.000 مجموع العنوان الثالث 406.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 406.000 مجموع الفرع الأول 14.200.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 14.200.000 6 الجريدة الرسمية للجمهورية