مرسوم رئاسي رقم 02-424
· ج.ر عدد 81 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-424 مؤرّخ في 28 رمضان عام 1423 الموافق إلى ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
يلغى من ميزانية سنة 2002 اعتماد قدره أربعون مليون دينار (40.000.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 نفقات محتملة - احتياطي مجمع".