مرسوم رئاسي رقم 02-420
· ج.ر عدد 81 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-420 مؤرّخ في 27 رمضان عام 1423 الموافق 2 ديسمبر سنة 2002، يتضمن إجراءات عفو بمناسبة عيد الفطر المبارك
المادة 7
لا يمكن أن يتجاوز مجموع التخفيضات الجزئية المتتالية نصف (1) العقوبة الصادرة ضد المحكوم عليهم نهائيا في مادة الجنح باستثناء المحبوسين الذين يتجاوز سنهم خمسا وستين (65) سنة.