مرسوم رئاسي رقم 02-408
· ج.ر عدد 79 لسنة 2002
مرسوم رئاسي رقم 02-408 مؤرّخ في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 الدبلوماسي والعلاقات الدولية
المادة 5
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 21 رمضان عام 1423 الموافق 26 نوفمبر سنة 2002.
عبد العزيز بوتفليقة قرارات، مقررات، آراء وزارة الشؤون الخارجية